السيد محمد الصدر
85
فقه الموضوعات الحديثة
قابلة للصدق عرفاً ، كالقطرة . ( 275 ) ما يسمى بالماء الثقيل ، غير ملحق حكماً بالماء المطلق على الأحوط في استعماله في التطهير من الحدث والخبث ، ولكن في إلحاقه بالماء المضاف من حيث انفعاله بالنجاسة مهما كان كثيراً إشكال . ( 276 ) إذا أمكن إيجاد تراب صناعي مشابه عرفاً للطبيعي أمكن الدفن فيه ، والتيمم عليه ، وكفى الغسل به من الولوغ ، وكذلك فان الماء الصناعي إذا كان ذا كمية كافية أمكن الغسل به والوضوء ، والتطهير من الخبث ويجوز شربه . ( 277 ) إذا حصل الفرد في أي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم لعدم التراب والماء لشدة البرد أو الحر أو عدم إمكان استعمالهما لظلمة أو عاصفة ونحو ذلك أو لكون الأرض معدنية كتراب النحاس والملح وغير ذلك . كان الفرد عندئذ فاقداً للطهورين ويصلي بدون طهارة على الأحوط وجوباً . ( 278 ) إذا شك في سائل معين طبيعي أو صناعي في أنه ماء مطلق أو لا ، لم يجز استعماله في الطهارة وانتقلت الوظيفة إلى التيمم ، والأحوط استحباباً ضم الوضوء والغسل به . ( 279 ) إذا شك في تراب معين طبيعي أو صناعي انه من جنس التراب الاعتيادي ، كما لو احتملنا كونه من جنس المعدن أو من مادة يمكن أكلها أو غير ذلك ، لم يجز استعماله في التيمم . ومع الانحصار به يكون الفرد فاقداً للطهورين . وان كان الأحوط استحباباً للتيمم به رجاء المطلوبية قبل الصلاة . ( 280 ) إنما يجب الخمس في المعدن المستخرج أو المحاز من الطبيعة ، ولا يجب من هذه الناحية في المواد المملوكة سلفاً إذا تحولت بطريق صناعي إلى مواد أخرى يصدق عليها انها من المعدن أو يصدق عليها اسم بعض المعادن الموجودة ، كما لو تحولت بعض المواد إلى ملح أو نفط أو ذهب أو